السيد محمد حسن الترحيني العاملي

190

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ومساواتهما للرجل حالة انضمامهما إليه ( 1 ) في ثبوته ( 2 ) بهما من غير يمين ( 3 ) . وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره ( 4 ) ، كالنكاح والخلع والسرقة ، فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره ( 5 ) ، واستبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتنافي ( 6 ) . [ في ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات ] ( ومنها ) ما يثبت ( بالرجال والنساء ولو منفردات ) . وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا ( 7 ) ، ( كالولادة والاستهلال ) وهو ولادة الولد حيا ليرث ، سمّي

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 10 و 9 و 42 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 18 و 19 و 12 .